فهرس الكتاب

الصفحة 7536 من 10287

التصرف عن الغير لا يجوز إلا بوكالة أو ولاية [1] .

لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو جهة العرف [2] .

إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف [3] .

[م - 1325] إذا كان المالك الذي يسلم ماله إلى الدلال قد رضي أن يباشر البيع غيره من وكلائه، سواء رضي ذلك بالقول، بأن أذن له صراحة، أو كان هناك عرف معروف، أن الدلال يسلم السلعة إلى وكلاء له، فإن الشركة في هذا جائزة، ولا ينبغي أن يختلف فيها، وذلك أن الدلال وكيل المالك، والوكيل له أن يوكل غيره إذا رضي الموكل بذلك باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا في جواز توكيله بلا إذن الموكل، ولهذا تنازعوا في شركة الدلالين على قولين [4] .

لا تصح شركة الدلالين، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وهو المشهور عند المتأخرين [5] .

(1) الهداية شرح البداية (3/ 11) ، البحر الرائق (5/ 197) .

(2) المغني (5/ 76) .

(3) المبسوط (19/ 135) .

(4) انظر مجموع الفتاوى (30/ 98) .

(5) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (5/ 195) ، الفتاوى الهندية (2/ 331) ، حاشية ابن عابدين (4/ 322) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت