فهرس الكتاب

الصفحة 9386 من 10287

إن أوصى بأكثر من الثلث، ولا وارث له صح في الثلث فقط، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار الظاهرية، ويه قال الأوزاعي [1] .

قال ابن رشد:"وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، فإن مالكًا لا يجيز ذلك" [2] .

جاء في الحاوي الكبير:"وإن لم يكن للميت وارث، فأوصى بجميع ماله ردت الوصية إلى الثلث، والباقي لبيت المال" [3] .

وجاء في الإنصاف:"وعنه -أي عن الإمام أحمد- لا تجوز إلا بالثلث. نص عليه في رواية ابن منصور."

قال أبو الخطاب في الانتصار: هذه الرواية صريحة في منع الرد، وتوريث ذوي الأرحام. وأطلقهما في الهداية، والمستوعب" [4] ."

(1) التمهيد (8/ 381) ، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (7/ 273) ، المنتقى شرح الموطأ (6/ 157) ، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 118) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 586) ، الذخيرة للقرافي (7/ 31) ، معالم السنن (4/ 83) ، الحاوي الكبير (8/ 195) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 121) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4271) ، الإنصاف (7/ 192) ، المبدع (6/ 10) ، المغني (6/ 123) .

(2) بداية المجتهد (4/ 121) .

(3) الحاوي الكبير (8/ 195) .

(4) الإنصاف (7/ 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت