إن أوصى بأكثر من الثلث، ولا وارث له صح في الثلث فقط، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار الظاهرية، ويه قال الأوزاعي [1] .
قال ابن رشد:"وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، فإن مالكًا لا يجيز ذلك" [2] .
جاء في الحاوي الكبير:"وإن لم يكن للميت وارث، فأوصى بجميع ماله ردت الوصية إلى الثلث، والباقي لبيت المال" [3] .
وجاء في الإنصاف:"وعنه -أي عن الإمام أحمد- لا تجوز إلا بالثلث. نص عليه في رواية ابن منصور."
قال أبو الخطاب في الانتصار: هذه الرواية صريحة في منع الرد، وتوريث ذوي الأرحام. وأطلقهما في الهداية، والمستوعب" [4] ."
(1) التمهيد (8/ 381) ، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (7/ 273) ، المنتقى شرح الموطأ (6/ 157) ، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 118) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 586) ، الذخيرة للقرافي (7/ 31) ، معالم السنن (4/ 83) ، الحاوي الكبير (8/ 195) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 121) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4271) ، الإنصاف (7/ 192) ، المبدع (6/ 10) ، المغني (6/ 123) .
(2) بداية المجتهد (4/ 121) .
(3) الحاوي الكبير (8/ 195) .
(4) الإنصاف (7/ 192) .