فهرس الكتاب

الصفحة 3415 من 10287

قال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك [1] .

أن المتبايعين إذا تحالفا انفسخ العقد، ولا فسخ للعقد مع فوات المبيع: لعدم إمكان رد المبيع، وبالتالي لا يشرع التحالف.

إذا لم يمكن رد المبيع بعينه، فإنه يمكن رد بدله، وهو مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان قيميًا.

الأصل أن المتبايعين إذا اختلقا في زيادة في قدر الثمن، فالبائع يدعيها، والمشتري ينكرها، أن يكون القول قول المنكر، وهو المشتري، هذا هو الأصل، تركنا هذا الأصل حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه التحالف، فما عداه يبقى على الأصل.

بأنك قد علمت أن لفظ (تحالفا) المنسوبة لحديث ابن مسعود لم يرد في شيء من كتب الحديث، وإنما يورده الفقهاء دون أن يوقف له على إسناد، وبالتالي لا يحتج بها.

دليل من قال: القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه.

أن المشتري إذا ادعى الأشبه قوي جانبه، واليمين إنما هي في جانب أقوى المتداعيين.

(1) سنن الدارقطني (3/ 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت