فهرس الكتاب

الصفحة 9423 من 10287

وجاء في روضة الطالبين:"ولو سئل عن الوصية، فأنكرها فهو رجوع، ولو قال لا أدري فليس برجوع" [1] .

قال ابن قدامة:"وإن جحد الوصية، لم يكن رجوعًا، في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة، في إحدى الروايتين. ولأنه عقد، فلا يبطل بالجحود، كسائر العقود."

والثاني، يكون رجوعا؛ لأنه يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له" [2] ."

أن الرجوع عن الوصية نفي في الحال، والجحود نفي في الماضي والحال، فأولى أن يكون رجوعًا.

أنه لا يعتبر الجحود رجوعًا عن الوصية، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [3] .

قال في الهداية:"وإن جحد الوصية لم يكن رجوعًا، كذا ذكره محمَّد. وقال أبو يوسف: يكون رجوعًا" [4] .

(1) روضة الطالبين (6/ 304) .

(2) المغني (6/ 98) .

(3) بدائع الصنائع (7/ 380) ، الهداية شرح البداية (4/ 517) ، فتح القدير (10/ 436) ، الجوهرة النيرة (2/ 297) ، البناية شرح الهداية (13/ 413) ، البحر الرائق (8/ 465) . الإنصاف (7/ 213) ، المغني (6/ 98) ، مطالب أولى النهى (4/ 463) .

(4) الهداية شرح البداية (4/ 517) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت