فهرس الكتاب

الصفحة 8642 من 10287

قال ابن حجر: أنه"أخرجها من ملكه بالعتق، وردها إليه بالشرط" [1] .

أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.

لا يصح الوقف على النفس، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب [2] .

جاء في حاشية الصاوي:"حاصله أن الوقف على النفس باطل ... تقدم"

(1) فتح الباري (5/ 404) .

(2) انظر قول محمَّد بن الحسن في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (3/ 328) ، الفتاوى الهندية (2/ 371) ، فتح القدير لابن الهمام (6/ 227) ، البحر الرائق (5/ 238) .

وانظر مذهب المالكية في: الخرشي (7/ 84، 97) ، الشرح الكبير (4/ 80) ، حاشية الصاوي (4/ 116) .

وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (7/ 525) ، مغني المحتاج (3/ 380) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 66) ، نهاية المطلب (7/ 373) ، روضة الطالبين (5/ 318) ، فتاوى السبكي (2/ 95) ، إعانة الطالبين (3/ 164) ، المهذب (1/ 441) ، ويستثني الشافعية مسائل يجوز فيها للواقف الانتفاع بالموقوف ومن ذلك ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم، أو على الفقراء ثم افتقر، أو على المسلمين كأن وقف كتابا للقراءة ونحوها أو قدرا للطبخ فيه أو كيزانا للشرب بها ونحو ذلك فله الانتفاع معهم ولو بدون شرط؛ لأنه لم يقصد نفسه.

وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (6/ 3140) ، كتاب الوقوف للخلال (1/ 270) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت