فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 10287

[م - 493] اتفق عامة الفقهاء القائلين بجواز اشتراط الخيار في عقد البيع بأن المدة لا بد أن تكون معلومة [1] ، واختلفوا في مقدارها على ثلاثة أقوال:

الحد الأقصى الذي يجوز اشتراطه هو ثلاثة أيام فأقل، وهذا مذهب الحنفية [2] ، والشافعية [3] .

ليس له قدر محدود في نفسه، وإنما يتقدر بقدر الحاجة، ولا يجوز الزيادة على قدر الحاجة، وهي تختلف باختلاف المبيع، والغرض من الخيار.

فهو في الدار الشهر ونحوه، وفي الرقيق: الخمسة أيام والجمعة، وما أشبه ذلك.

وفي الدابة: اليوم وما أشبهه، ولا بأس أن يشترط السير عليها البريد والبريدين ما لم يتباعد ذلك.

والفرق بينها وبين الرقيق: أنها لا تميز، فتكتم أخلاقها وأحوالها.

(1) ذكر ابن مفلح في الفروع عن الإِمام أحمد أنه يجوز شرط الخيار مطلقًا، وتبقى إلى قطعها، انظر الفروع (4/ 83) .

(2) تبيين الحقائق (4/ 14) ، المبسوط (13/ 38) ، بدائع الصنائع (5/ 174) ، الجوهرة النيرة (1/ 191) ، فتح القدير (6/ 298، 299) .

(3) المجموع (9/ 223، 224) ، المنثور في القواعد (1/ 385) ، أسنى المطالب (2/ 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت