فهرس الكتاب

الصفحة 7883 من 10287

في مال القراض، وهذا قول ابن القاسم في روايته عن مالك، وقول مطرف وابن نافع، وابن عبد الحكم وأصبغ [1] .

وقيل: إن كان الفساد في العقد فقراض المثل، وإن كان الفساد من جهة الزيادة زادها أحدهما على الآخر فأجرة المثل.

وهذا القول رواية عن ابن القاسم [2] .

وقيل: له الأقل من قراض المثل، أو مما سمي له من الربح، وهذا رواية ابن المواز عن مالك [3] .

إن كان قراض المثل هو الأقل فهو لا يستحق غيره؛ لأن العقد الفاسد مردود إلى صحيحه لا إلى صحيح غيره.

وإن كان المسمى هو الأقل فقد رضي به العامل؛ فلا يوجب فساد العقد زيادة في العوض.

أحدهما: هل المستثنى من العقود إذا فسد يرد إلى صحيح نفسه كفاسد البيع، فإذا فسد القراض وجب قراض المثل.

(1) الذخيرة (6/ 44) ، الاستذكار (21/ 150) ، المقدمات الممهدات (2/ 12) ، حاشية الدسوقي (3/ 520) ، الشرح الكبير (3/ 520) ، الاستذكار (6/ 46) .

جاء في القوانين الفقهية (ص 186) :"إذا وقع القراض فاسدًا فسخ، فإن فات أعطي العامل قراض المثل عند أشهب، وقيل: أجرة المثل مطلقا، وفاقًا لهما، وقال ابن القاسم: أجرة المثل إلا في أربعة مواضع: وهي قراض بعرض، أو لأجل، أو لضمان، أو بحظ مجهول".

(2) المعونة (2/ 1128) ، الفروق (4/ 14) ، المقدمات الممهدات (3/ 12) .

(3) المعونة (2/ 1128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت