التقديرات بابها التوقيف.
لا فرق بين الوقف والملك في تقدير مدة الإجارة.
تقدير مدة إجارة الوقف اقتضاه النظر في مصلحة الوقف.
[م - 1525] اختلف الفقهاء في تقدير مدة إجارة الوقف إذا لم يشترط الواقف مدة محددة:
اختلف الحنفية في تقدير مدة إجارة الوقف على أقوال كثيرة، والمختار عندهم: يجوز في الضياع ثلاث سنين، وفي غير الضياع سنة.
قال في الاختيار لتعليل المختار:"وقيل: يجوز في الضياع ثلاث سنين، وفي غير الضياع سنة، وهو المختار؛ لأنه لا يرغب في الضياع أقل من ذلك" [1] .
ذهب المالكية إلى التفريق بين الدار وبين الأرض:
فإن كان الموقوف دارًا فلا تؤجر أكثر من سنة مطلقًا، أي سواء كان الموقوف عليه معينًا أو غير معين.
(1) الاختيار لتعليل المختار (3/ 47) .