فهرس الكتاب

الصفحة 8529 من 10287

التقديرات بابها التوقيف.

لا فرق بين الوقف والملك في تقدير مدة الإجارة.

تقدير مدة إجارة الوقف اقتضاه النظر في مصلحة الوقف.

[م - 1525] اختلف الفقهاء في تقدير مدة إجارة الوقف إذا لم يشترط الواقف مدة محددة:

اختلف الحنفية في تقدير مدة إجارة الوقف على أقوال كثيرة، والمختار عندهم: يجوز في الضياع ثلاث سنين، وفي غير الضياع سنة.

قال في الاختيار لتعليل المختار:"وقيل: يجوز في الضياع ثلاث سنين، وفي غير الضياع سنة، وهو المختار؛ لأنه لا يرغب في الضياع أقل من ذلك" [1] .

ذهب المالكية إلى التفريق بين الدار وبين الأرض:

فإن كان الموقوف دارًا فلا تؤجر أكثر من سنة مطلقًا، أي سواء كان الموقوف عليه معينًا أو غير معين.

(1) الاختيار لتعليل المختار (3/ 47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت