[م - 1117] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال عليه على قولين:
لا يشترط حضوره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره من المالكية ابن سلمون [1] .
وجاء في رد المحتار:"لا خلاف في المحال عليه في أن حضرته غير شرط" [2] .
وفي فتح القدير:"وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه، حتى لو أحال على غائب، فبلغه الخبر، صحت" [3] .
وجاء في الشرح الكبير للدردير:"ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين" [4] .
وجاء في البهجة شرح التحفة:"لا يشترط حضور المحال عليه، ولا إقراره بالدين، وهو الذي شهره ابن سلمون" [5] .
• وجه من قال: لا يشترط حضوره:
أن الحوالة ليست بيعًا، وإنما هي عقد إرفاق فلا يشترط حضور المحال
(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 308) ، حاشية ابن عابدين (5/ 342) .
(2) حاشية ابن عابدين (5/ 342) .
(3) فتح القدير (7/ 240، 241) .
(4) الشرح الكبير (3/ 325) .
(5) البهجة في شرح التحفة (2/ 93) .