[م - 1103] اختلف الفقهاء في اعتبار القبول شرطًا في انعقاد الحوالة على قولين:
ذهب الحنابلة بأن الحوالة تنعقد بمجرد إيجاب المحيل إذا كانت على مليء، ولا تحتاج إلى قبول؛ لأنهم لا يرون رضا المحال، ولا رضا المحال عليه.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية:"تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل، ولا تحتاج إلى قبول أو رضي من المحتال، ولا المحال عليه" [1] .
وسيأتي إن شاء الله ذكر دليلهم في مبحث مستقل بعنوان حكم قبول الحوالة، فانظره هناك مشكورًا.
ذهب الجمهور إلى أن الحوالة لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول.
[م - 1104] واختلف القائلون باشتراط القبول لانعقاد الحوالة، من المعتبر قبوله؟ على قولين:
يرى الحنفية بأن الحوالة الناجزة تنعقد بإيجاب وقبول صادرين من أطراف الحوالة: المحيل، والمحال، والمحال عليه [2] .
(1) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (1165) .
(2) البحر الرائق (6/ 268) ، بدائع الصنائع (6/ 15) .