المالكية [1] ، والمشهور في مذهب الحنابلة [2] .
لا بأس به، اختاره محمد بن الحسن، والكرخي من الحنفية [3] ، وهو المعتمد عند المالكية [4] ، ومذهب الشافعية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] .
= وكثير من مشايخ بلخ يكرهونه حتى في هذه الصورة، ويقولون: لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن. انظر حاشية ابن عابدين (5/ 167) .
(1) النص على أن الجواز هو المعتمد في المذهب يشعر بأن المنع قول آخر في المذهب، ولكنه ليس بمعتمد، وانظر منح الجليل (5/ 76 - 77) ، الفواكه الدواني (2/ 89) .
(2) المغني (4/ 211) ، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (3/ 40) ، مجموع الفتاوى (29/ 62 - 63، 533) .
(3) حاشية ابن عابدين (5/ 167) .
(4) جاء في الفواكه الدواني (2/ 89) :"وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو أنهما عليه، خلافًا لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال".
وانظر الخرشي (5/ 81) .
وفي الشرح الكبير (3/ 67) :"وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد". وقسم المالكية الصور إلى ثلاث:
الأولى: بيع وسلف بشرط، ولو بجريان العرف. وهذه لا تجوز بلا خلاف.
الثانية: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة، ولا حكمًا، وهي جائزة على المعتمد في المذهب.
الثالثة: تهمة بيع وسلف، حيث يتكرر البيع. فهذه ممنوعة في المذهب.
قال خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف.
انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 104) ، منح الجليل (5/ 77) .
(5) جاء في الحاوي الكبير (5/ 351) :"البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معًا من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض". وانظر الأم (4/ 24) .
(6) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/ 334) :"اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء".=