فهرس الكتاب

الصفحة 9861 من 10287

المالكية [1] ، والمشهور في مذهب الحنابلة [2] .

لا بأس به، اختاره محمد بن الحسن، والكرخي من الحنفية [3] ، وهو المعتمد عند المالكية [4] ، ومذهب الشافعية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] .

= وكثير من مشايخ بلخ يكرهونه حتى في هذه الصورة، ويقولون: لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن. انظر حاشية ابن عابدين (5/ 167) .

(1) النص على أن الجواز هو المعتمد في المذهب يشعر بأن المنع قول آخر في المذهب، ولكنه ليس بمعتمد، وانظر منح الجليل (5/ 76 - 77) ، الفواكه الدواني (2/ 89) .

(2) المغني (4/ 211) ، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (3/ 40) ، مجموع الفتاوى (29/ 62 - 63، 533) .

(3) حاشية ابن عابدين (5/ 167) .

(4) جاء في الفواكه الدواني (2/ 89) :"وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو أنهما عليه، خلافًا لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال".

وانظر الخرشي (5/ 81) .

وفي الشرح الكبير (3/ 67) :"وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد". وقسم المالكية الصور إلى ثلاث:

الأولى: بيع وسلف بشرط، ولو بجريان العرف. وهذه لا تجوز بلا خلاف.

الثانية: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة، ولا حكمًا، وهي جائزة على المعتمد في المذهب.

الثالثة: تهمة بيع وسلف، حيث يتكرر البيع. فهذه ممنوعة في المذهب.

قال خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف.

انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 104) ، منح الجليل (5/ 77) .

(5) جاء في الحاوي الكبير (5/ 351) :"البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معًا من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض". وانظر الأم (4/ 24) .

(6) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/ 334) :"اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء".=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت