فهرس الكتاب

الصفحة 4863 من 10287

وفي كشاف القناع:"ومن فعله: أي العمل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، أي الجعل، ولا شيئًا منه؛ لأنه متبرع بعمله، وحرم عليه أخذه، أي الجعل؛ لأنه من أكل المال بالباطل، وسواء رده قبل بلوغ الجعل، أو بعده، إذ الجعل في مقابلة العمل، لا التسليم" [1] .

وجاء في الإقناع:"فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين، وفي أثنائه يستحق حصة تمامه" [2] .

ذهب المالكية إلى أن العامل إن سمع المالك استحق المسمى، وإن لم يسمعه، وكان منتصبًا للعمل استحق جعل مثله، وإن كان لم يكن ذلك من عادته استحق النفقة فقط.

هذا هو المشهور عند المالكية [3] .

حكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون وأصبغ من المالكية أن له الجعل المسمى، وإن لم يعلم به [4] .

وسبق ذكر أدلتهم في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والله أعلم.

(1) كشاف القناع (4/ 205) .

(2) الإقناع (2/ 394) .

(3) منح الجليل (8/ 60) ، التاج والإكليل (5/ 454) ، مواهب الجليل (5/ 455) ، الذخيرة (6/ 6) .

(4) منح الجليل (8/ 60) ، التاج والإكليل (5/ 454) ، مواهب الجليل (5/ 455) ، الذخيرة (6/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت