فهرس الكتاب

الصفحة 6154 من 10287

فقيل: الصرف لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمشهور في مذهب المالكية [2] ، ومذهب الشافعية [3] .

وقيل: يصح الصرف، وهو قول في مذهب المالكية [4] ، والمذهب عند الحنابلة [5] .

قبض ضمان، وقبض أمانة.

فقبض الضمان: هو: ما كان فيه القابض مسئولًا عن المقبوض تجاه غيره، فيضمنه إذا هلك عنده، ولو بآفة سماوية. كالمغصوب في يد غاصبه، والمبيع في يد مشتريه.

(1) المبسوط (14/ 53) ، الفتاوى الهندية (3/ 248) ، البحر الرائق (6/ 211) ، حاشية ابن عابدين (5/ 259) . بدائع الصنائع (5/ 248) ، تحفة الفقهاء (2/ 43) .

(2) المنتقى للباجي (4/ 263) ، الشرح الكبير (3/ 31) ، التاج والإكليل (4/ 311) ، الخرشي (5/ 39) ، مواهب الجليل (4/ 311) ، منح الجليل (4/ 497) .

(3) قال الشافعي في الأم (3/ 31) :"وإذا كان للرجل عند الرجل دنانير وديعة، فصارفه فيها، ولم يقر الذي عنده الدنانير أنه استهلكها حتى يكون ضامنًا, ولا أنها في يده حين صارفه فيها فلا خير في الصرف؛ لأنه غير مضمون، ولا حاضر وقد يمكن أن يكون هلك في ذلك الوقت فيبطل الصرف".

(4) المنتقى للباجي (4/ 263) .

(5) قال ابن قدامة في المغني (4/ 57) :"إذا كان له عند رجل دينار وديعة، فصارفه به، وهو معلوم بقاؤه، أو مظنون، صح الصرف. وإن ظن أنه غير موجود، لم يصح الصرف؛ لأن حكمه حكم المعدوم".

وانظر كشاف القناع (3/ 270) ، قواعد ابن رجب، القاعدة الثامنة والستون (ص 121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت