[م - 310] يجوز بيع الحيوان، وفي ضرعه لبن، وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان، وحكي الإجماع على جوازه، ودليله حديث المصراة، وهو في الصحيحين [1] .
[م - 311] ويجوز بيع اللبن بعد انفصاله من الضرع جزافًا، ومكيلًا، ولا إشكال فيه.
[م - 312] وأما بيع اللبن وحده، وهو في الضرع، فقد اختلف العلماء في جواز ذلك على قولين:
لا يجوز بيع اللبن في الضرع قبل انفصاله، وهو مذهب الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
استدل القائلون بعدم الجواز:
(ح - 204) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي،
(1) البخاري (2148) ، ومسلم (1524) .
(2) البحر الرائق (5/ 329) ، المبسوط (12/ 194) ، الهداية شرح البداية (3/ 43) ، بدائع الصنائع (5/ 138) .
(3) مغني المحتاج (2/ 20) ، كفاية الأخيار (ص 242) ، الإقناع للشربيني (2/ 283) ، والإقناع للماوردي (ص 92) ، المهذب (1/ 266) ، الوسيط (3/ 41) .
(4) الإنصاف (4/ 300) ، المحرر (1/ 290) ، المغني (4/ 147) ، كشاف القناع (3/ 166) .