فهرس الكتاب

الصفحة 5697 من 10287

مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك غدًا بالآخر رهوًا [1] .

[إسناده صحيح] .

(ث-132) روى مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمَّد ابن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل [2] .

[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا] [3] .

فرجح الحنفية الأحاديث التي تنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مع التأويل لظاهرها؛ لأن ظاهرها يقتضي أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس، أو اختلف.

وممن رجح ذلك الشوكاني رحمه الله، حيث يقول:

"لا شك أن أحاديث النهي، وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة، وجابر بن سموة، وابن عباس، وبعضها يقوي بعضًا، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال، وهو"

(1) المصنف (14141) ، ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (2/ 776) .

(2) الموطأ (2/ 652) .

(3) الحسن بن محمَّد بن علي - رضي الله عنه - لم يدرك جده الإِمام علي بن أبي طالب، وقد رواه البيهقي من طريق مالك في معرفة السنن والآثار (4/ 300) .

ورواه عبد الرزاق في المصنف (14142) قال: أخبرني الأسلمي ومالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمَّد بن علي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت