[م - 641] إذا زاد المبيع زيادة منفصلة من غير عين المبيع كالكسب والغلة فإن هذا لا يمنع من رجوع البائع، وتكون الزيادة للمفلس في مقابل ضمانه [1] .
واختار أبو بكر من الحنابلة أن الزيادة للبائع قياسًا على المتصلة.
قال ابن قدامة:"والفرق ظاهر؛ لأنّ المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة" [2] .
وإن كانت الزيادة متصلة، كالسمن، والكبر وتعلم صنعة ونحوها، فقد اختلف الفقهاء على قولين:
الزيادة المتصلة لا تمنع من رجوع البائع، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، ورواية للحنابلة [5] .
* وجه ذلك:
أن هذه الزيادة لما لم يجز إفرادها بالعقد أصحبت جزءًا من عين المبيع المستحق للبائع، فلا تمنع من الرجوع.
(1) مواهب الجليل (5/ 53) ، المغني (4/ 271) .
(2) الكافي (2/ 180) .
(3) مواهب الجليل (5/ 53) ، حاشية الدسوقي (3/ 287) ، الخرشي (5/ 285) ، منح الجليل (6/ 71) .
(4) مغني المحتاج (2/ 161) ، السراج الوهاج (ص 227) ، منهاج الطالبين (ص 58) .
(5) المغني (4/ 271) .