إذا اشترط الأجل في السلم فيجب أن يكون معلومًا [1] .
(ح -529) لما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم [2] .
ولأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة.
(1) المبسوط (12/ 126) ، تبيين الحقائق (4/ 115) ، حاشية ابن عابدين (4/ 531) ، التاج والإكليل (4/ 528) ، الذخيرة (5/ 253) ، المغني (4/ 194) ، الفروع (4/ 181) ، الإنصاف (5/ 97) .
(2) صحيح البخاري (2086) ومسلم (3010) .