[م - 1046] واختلفوا في ثبوت الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة على قولين:
تثبت به الشفعة، وهو مذهب الحنفية، وأحد القولين عن مالك، والقول القديم للشافعي، اختاره بعض أصحابه كابن سريج، ورواية عن أحمد، رجحها ابن عقيل، وابن تيمية، وبه قال ابن حزم [1] .
لا تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وهو القول الثاني عن مالك، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .
يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى مسألة سابقة، هل شرعت الشفعة لدفع ضرر القسمة، أو لدفع ضرر الشركة؟
= ذلك المبسوط (14/ 93) ، نهاية المحتاج (5/ 196) ، الفتاوى (30/ 381) ، الإجماع لابن المنذر (ص 95) .
(1) الحجة على أهل المدينة (3/ 90) ، بدائع الصنائع (5/ 12) ، المبسوط (14/ 93) ، الهداية شرح البداية (4/ 34) ، الجر الرائق (8/ 156) ، تبيين الحقائق (5/ 252) ، تحفة الفقهاء (3/ 51) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 637) ، المنتقى للباجي (6/ 200) ، التاج والإكليل (5/ 315) ، القوانين الفقهية (ص 189) ، الذخيرة (7/ 289، 290) ، روضة الطالبين (5/ 70، 71) ، فتح العزيز شرح الوجيز (11/ 380) ، الفتاوى الكبرى (5/ 422) ، الإنصاف (6/ 257) ، المحلى (8/ 3) مسألة (1595) .
(2) شرح الخرشي (6/ 164) ، الشرح الكبير (3/ 476) ، الكافي لابن عبد البر (ص 436) ، المقدمات الممهدات (3/ 64) ، عقد الجواهر الثمينة (2/ 759) ، روضة الطالبين (5/ 70، 71) ، مغني المحتاج (2/ 297) ، نهاية المحتاج (5/ 195) ، المحرر (1/ 365) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 335) ، كشاف القناع (4/ 138) .