فهرس الكتاب

الصفحة 4204 من 10287

* تمهيد*

تعريف المناقصة اصطلاحًا:

المناقصة لم تعرف في الفقه الإِسلامي، فهي طريقة جديدة مستحدثة، وإنما عرفتها القوانين الإدارية، ويقابلها عقد المزايدة الوارد في السنة وفي كلام الفقهاء.

وقد جاء في الموسوعة الكويتية:"لم نطلع على ذكر له (يعني بيع المناقصة) في كتب الفقه بعد التتبع، ولكن يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل" [1] .

عرفها مجمع الفقه الإِسلامي بقوله:"المناقصة طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة" [2] .

ويعترض على التعريف بأنه لم يتضمن سوى التزام أحد طرفي المناقصة، ولم يتضمن التزام الطرف الآخر، لذا أرى أن يضاف إلى التعريف النص التالي:"في"

(1) الموسوعة الكويتية (9/ 9) .

(2) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر (2/ 572) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت