أن المرأة لا تتولى القضاء، فكذلك لا يوصى إليها.
بأن تولي المرأة القضاء فيه نزاع، وعلى القول به فإنه لا يمنع ذلك من الوصاية إليها؛ لأنها من أهل الشهادة.
(ح -1045) وقد روى البخاري في صحيحه من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته [1] .
صحة الوصاية إلى المرأة، والله أعلم.
(1) صحيح البخاري (5200) ، وصحيح مسلم (1829) .