فهرس الكتاب

الصفحة 9153 من 10287

إذا كانت تصرفات السفيه في ماله بالبيع والهبة لا تصح، فالوصية قياس عليه.

قال العمراني:"هل تصح وصية الصبي المميز، والمحجور عليه للسفه، بما فيه قربة؟"

فيه قولان: أحدهما: لا تصح؛ لأنه لا يصح تصرفه في ماله بالبيع والهبة، فلم تصح وصيته كغير المميز.

والثاني: تصح؛ لأنه إنما منع من بيع ماله وهبته خوفًا من إضاعته، وبالوصية لا يضيع ماله؛ لأنه إن عاش فالمال باق على ملكه، وإن مات فله حاجة إلى الثواب، والثواب يحصل له بالوصية" [1] ."

الراجح صحة وصية السفيه كما صحت وصية الصبي المميز على الصحيح، والله أعلم.

(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت