فهرس الكتاب

الصفحة 8423 من 10287

الشرط السابع في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا

ما صح بيعه صح وقفه.

المشاع: هو ما كان بين الشركاء غير متميز، ولا مقسوم من عين، أو منفعة، أو حق.

والمشاع ينقسم إلى قسمين:

ما يقبل القسمة كالعقار.

وما لا يقبل القسمة كالسيارة، والحيوان.

[م - 1509] وقد اختلف العلماء في وقف المشاع:

يصح مطلقًا، سواء كان يحتمل القسمة، أو لا يحتملها، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة [1] .

(1) انظر قول أبي يوسف في البحر الرائق (5/ 212) ، بدائع الصنائع (6/ 220) ، حاشية ابن عابدين (4/ 348) ، الفتاوى الهندية (2/ 365) .

وانظر قول ابن الماجشون، وابن حبيب في: مواهب الجليل (8/ 16 - 19) .

انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 377) ، أسنى المطالب (2/ 457) ، الحاوي الكبير (7/ 519) .

انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (7/ 8) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 448) ، المغني (5/ 375) ، كشاف القناع (4/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت