ما صح بيعه صح وقفه.
المشاع: هو ما كان بين الشركاء غير متميز، ولا مقسوم من عين، أو منفعة، أو حق.
والمشاع ينقسم إلى قسمين:
ما يقبل القسمة كالعقار.
وما لا يقبل القسمة كالسيارة، والحيوان.
[م - 1509] وقد اختلف العلماء في وقف المشاع:
يصح مطلقًا، سواء كان يحتمل القسمة، أو لا يحتملها، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة [1] .
(1) انظر قول أبي يوسف في البحر الرائق (5/ 212) ، بدائع الصنائع (6/ 220) ، حاشية ابن عابدين (4/ 348) ، الفتاوى الهندية (2/ 365) .
وانظر قول ابن الماجشون، وابن حبيب في: مواهب الجليل (8/ 16 - 19) .
انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 377) ، أسنى المطالب (2/ 457) ، الحاوي الكبير (7/ 519) .
انظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (7/ 8) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 448) ، المغني (5/ 375) ، كشاف القناع (4/ 243) .