المسلم لقرابته الكفار؛ لأنهم لا يرثونه، وقد أوصت صفية بنت حيي لأخ لها يهودي" [1] ."
قال ابن المنذر:"قال ابن الحنفية، وعطاء، وقتادة في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] الآية، قالوا: في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني" [2] .
أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - لم ينهنا عن صلتهم، قال تعالى:
{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8] .
(ث -229) روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن الثوري، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ لها يهودي [3] .
[حسن لغيره] [4] .
(1) التمهيد (14/ 300) .
(2) الإشراف (4/ 452) .
(3) المصنف (9914) .
(4) وهذا إسناد ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، ويشهد له طريق آخر، رواه عبد الرزاق في المصنف (9913) عن معمر.
وسعيد بن منصور (437) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 459) عن سفيان، كلاهما، عن أيوب، عن عكرمة، قال: باعت صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - دارًا لها من معاوية بمائة ألف، =