ما صح بيعه صح قرضه.
يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها تارة المعين، وهو ما يقابل الدين.
قال الباجي في المنتقى:"والإجارة على ضربين: إجارة متعلقة بعين، وإجارة متعلقة بالذمة" [1] .
فجعل العين في مقابل الدين: وهو ما تعلق بالذمة.
وتارة يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها ما يقابل المنفعة، وهو المراد هنا. قال الخطيب في تعريف البيع:"عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد ..." [2] .
وإذا أطلقت المنفعة فالمراد بها كل ما يمكن استفادته من الأعيان: عرضًا كان مثل سكنى الدار، وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، وليس الثياب.
أو كان عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام، ونحوها فإن هذه منافع لتلك الأعيان [3] .
إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما أخص من التعريف اللغوي، فالمقصود بالمنافع (الأعراض) وليست الأعيان.
(1) المنتقى للباجي (5/ 114) .
(2) مغني المحتاج (2/ 2) .
(3) انظر الملكية - علي الخفيف (ص 11) .