فهرس الكتاب

الصفحة 9826 من 10287

ما صح بيعه صح قرضه.

يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها تارة المعين، وهو ما يقابل الدين.

قال الباجي في المنتقى:"والإجارة على ضربين: إجارة متعلقة بعين، وإجارة متعلقة بالذمة" [1] .

فجعل العين في مقابل الدين: وهو ما تعلق بالذمة.

وتارة يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها ما يقابل المنفعة، وهو المراد هنا. قال الخطيب في تعريف البيع:"عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد ..." [2] .

وإذا أطلقت المنفعة فالمراد بها كل ما يمكن استفادته من الأعيان: عرضًا كان مثل سكنى الدار، وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، وليس الثياب.

أو كان عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام، ونحوها فإن هذه منافع لتلك الأعيان [3] .

إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما أخص من التعريف اللغوي، فالمقصود بالمنافع (الأعراض) وليست الأعيان.

(1) المنتقى للباجي (5/ 114) .

(2) مغني المحتاج (2/ 2) .

(3) انظر الملكية - علي الخفيف (ص 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت