[م - 733] اختلف الفقهاء في تأجيل المسلم فيه إلى الحصاد والجذاذ على قولين:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور [1] .
(ث -93) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة،
عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر، والعصير، والعطاء، أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرًا [2] .
[صحيح] [3] .
(1) المبسوط (13/ 26، 27) ، عمدة القارئ (12/ 69) ، مختصر المزني (ص 90) ، تحفة المحتاج (5/ 10، 11) ، نهاية المحتاج (4/ 190) ، المهذب (1/ 299) ، فتح الباري (4/ 435) ، المغني (4/ 194) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 93) ، كشاف القناع (3/ 300) .
(2) المصنف (14066) .
(3) رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 25) من طريق الثوري.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 290) عن ابن عيينة، عن عبد الكريم به.
كما رواه ابن أبي شيبة أيضًا عن شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس. وشريك سيء الحفظ.