فهرس الكتاب

الصفحة 4466 من 10287

رأى الطحاوي أن سبب المنع من استئجار الطحان بقفيز منه، أنه استأجره بمعين ليس عنده، فالقفيز معين، وليس في الذمة؛ لأن تعيين الحنطة تعيين للدقيق، وإذا كانت الأجرة معينة فإنه يشترط أن تكون موجودة وقت العقد، والدقيق ليس عند المستأجر يوم يستأجر؛ لأنه لم يطحنه بعد.

= للنسائي (4694) عن سفيان، عن هشام به، ولم يذكر في الحديث قفيز الطحان، بل اقتصر في الحديث على النهي عن عسب الفحل، ولم يختلف عليهم في لفظه.

ورواه ابن المبارك، واختلف عليه فيه:

فرواه النسائي في السنن الكبرى (4694) من طريق حبان بن موسى، عن عبد الله ابن المبارك، عن سفيان به، بلفظ وكيع، ومحمد بن يوسف الفريابي حيث لم يذكر قفيز الطحان.

وحبان بن موسى قد وثقه الحافظ في التقريب، والذهبي في الكاشف.

وقال يحيى بن معين: ليس صاحب حديث، ولا بأس به. تهذيب الكمال (5/ 346) .

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (1024) والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 186، 187) عن الحسن بن عيسى.

والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 186, 187) من طريق نعيم بن حماد، كلاهما عن ابن المبارك به، بذكر زيادة قفيز الطحان.

والحسن بن عيسى ثقة، ونعيم بن حماد قال فيه الذهبي في الكاشف: الحافظ، مختلف فيه، امتحن، فمات مسجونًا بسامراء.

ورواه عبيد الله بن موسى كما في سنن الدارقطني (3/ 47) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 339) وفي معرفة السنن (4/ 376) ، عن سفيان به، بذكر قفيز الطحان.

هذا فيما يتعلق بالاختلاف في المتن. وأما الاختلاف في الإسناد:

فرواه موصولا هشام بن كليب، عن عبد الرحمن بن أبي أنعم، عن أبي سعيد الخدري. وخالف عطاء بن السائب هشامًا، فرواه عن عبد الرحمن بن أبي نعم مرسلًا بذكر قفيز الطحان، جاء في المطالب العالية (1407) قال مسدد: حدثنا خالد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن ابن أبي أنعم، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قفيز الطحان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت