فهرس الكتاب

الصفحة 5156 من 10287

[م - 1055] أرض نصفها موقوف، ونصفها مملوك لم تقسم، وبيع الوقف على القول بجواز بيعه إذا تعطلت منافعه، فهل لمالك الطلق أن يأخذ الوقف بالشفعة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا شفعة فيه.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.

جاء في الفتاوى الهندية نقلًا من التجريد:"ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز البيع في الوقف، كذا في الخلاصة" [1] .

(1) الفتاوى الهندية (5/ 161) ، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 223) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 167) ، مجمع الأنهر (2/ 473) ، الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي (3/ 474) ، الخرشي (6/ 162) ، منح الجليل (7/ 190) ، التاج والإكليل (5/ 311) ، مواهب الجليل (6/ 19) ، حاشية الجمل (3/ 501) ، نهاية المحتاج (5/ 198) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 44) ، مغني المحتاج (2/ 298) ، أسنى المطالب (2/ 365) ، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (1/ 397) ، المبدع (5/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت