قال ابن قدامة:"ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدل على إطلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع؛ لأن الله تعالى قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] , والوارث ليس بزوج ... وإذا ثبت في الظئر بالآية، فيثبت في غيرها بالقياس عليها" [1] .
قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] .
فأطلق الطعام والكسوة على ما يعرف الناس، فقام العرف مقام التسمية كنفقة الزوجة، ولأن للكسوة عرفًا، وهي كسوة الزوجات، وللإطعام عرفًا، وهو الإطعام في الكفارات، فجاز إطلاقه كنقد البلد [2] .
(ح-579) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأ طس حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى - صلى الله عليه وسلم -آجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه [3] .
[ضعيف جدا] [4] .
(1) المغني (5/ 285) .
(2) المرجع السابق.
(3) سنن ابن ماجه (2444) .
(4) ورواه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (1377) ، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 135) رقم: 333 وابن قانع في معجم الصحابة (791) ، والمزي في =