يصح تعليق الوقف بالشرط، وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم [1] .
يصح الوقف، ويبطل التعليق بناء على الشروط الفاسدة في البيع، وهو قول في مذهب الحنابلة [2] .
دليل من قال: يصح تعليق الوقف بالشرط:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] .
فالعقود في الآية مطلقة، تشمل المعلق منها والمنجز.
الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يبطل منها شيء إلا بدليل، ولا دليل على بطلان تعليق الوقف بالشرط.
قد صح تعليق الوقف بالشرط بالنسبة إلى البطون، بطنًا بعد بطن، بحيث لا
(1) مواهب الجليل (6/ 32) ، الشرح الكبير (4/ 87) ، حاشية الدسوقي (4/ 87) ، الخرشي (7/ 91) ، الذخيرة (6/ 326) ، منح الجليل (8/ 144) ، مجموع الفتاوى (31/ 25) ، الإنصاف (7/ 23) ، إغاثة اللهفان (5/ 368) .
(2) المبدع (5/ 323) .