[م - 525] هل خيار الرؤية مؤقت بوقت بحيث ينتهي الخيار باستنفاذ وقته، أو هو على التراخي فلصاحبه أن يختار الرد متى شاء، أو بعبارة أخرى: هل خيار الرؤية على الفور، أم على التراخي؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
خيار الرؤية غير مؤقت، وهو باق إلى أن يوجد ما يبطله، وهذا هو المختار في مذهب الحنفية [1] .
أنه مؤقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ، فإذا تمكن من الفسخ بعد الرؤية، ولم يفسخ انتهى خياره، وهذا قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .
يمتد امتداد مجلس الرؤية، وهو الأصح عند الشافعية، والحنابلة على القول بجواز بيع الغائب [4] .
(1) فتح القدير (6/ 340) ، مجمع الأنهر (2/ 35) ، حاشية ابن عابدين (4/ 595) .
(2) هذا القول هو معنى قول الشافعية بأنه على الفور، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 205) .
(3) الإنصاف (4/ 296) .
(4) المنثور في القواعد (2/ 149) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 205) ، الإنصاف (4/ 296) .