فهرس الكتاب

الصفحة 2889 من 10287

[م - 497] اتفق الأئمة الأربعة على صحة اشتراط الخيار في صلب العقد.

جاء في اللباب:"خيار الشرط جائز في صلب العقد" [1] .

وقال ابن عبد البر:"من لم يشترط الخيار في عقد صفقته لم يجب له" [2] .

وقال الرملي، وهو يتكلم عن شرط الخيار:"الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدئ به ..." [3] .

وقال البهوتي:"خيار الشرط: وهو أن يشترطاه في العقد ... مدة معلومة" [4] .

واختلفوا في صحة اشتراطه قبل العقد وبعده قبل لزومه كما في مدة الخيارين (خيار المجلس وخيار الشرط) وبعد لزوم العقد، وهذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله في المباحث التالية.

(1) اللباب (2/ 12) .

(2) الكافي لابن عبد البر (ص343) .

(3) نهاية المحتاج (4/ 22) .

(4) كشاف القناع (3/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت