فهرس الكتاب

الصفحة 2957 من 10287

[م - 510] ، اختلف العلماء في خيار الشرط، هل يورث؟ على قولين:

لا يورث، بل إذا مات من له الخيار بطل خياره، وهو مذهب الحنفية [1] ، ومذهب الحنابلة [2] .

وذهب بعض العلماء إلى أن خيار الشرط يورث، وهو مذهب المالكية [3] ،

(1) جاء في المبسوط (13/ 42) :"وإن كان الخيار للمشتري ثلاثة أيام، فمات قبل أن يختار فقد انقطع خياره، ولزم البيع"، بدائع الصنائع (5/ 268) ، البحر الرائق (6/ 19) ، الفتاوى الهندية (3/ 42) .

(2) مطالب أولي النهى (3/ 99) ، كشاف القناع (3/ 210) ، المغني (4/ 14) ، الفروع (4/ 82، 83) ، الكافي (2/ 52) ، المغني (4/ 7) ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (1/ 277) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 35) .

(3) جاء في المدونة (4/ 181) :"قيل لمالك: فلو أن رجلًا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار، ثم مات في أيام الخيار؟ قال: من مات منهما فورثته مكانه، يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبه".

وانظر المدونة أيضًا (4/ 172) ، التمهيد (14/ 33) ، إدرار الشروق (3/ 283) ، القوانين الفقهية (ص 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت