[م - 1461] نفقة عامل المساقاة عليه، وليست على رب النخل، ولا يحق له أن يأكل من الثمرة شيئًا؛ لأنه مال مشترك.
جاء في المدونة:"أرأيت إن خرجت من المدينة أريد أن أعمل في الحائط الذي أخذته مساقاة، أين نفقتي، وعلى من هي؟ قال: عليك نفقتك، ولا يشبه هذا القراض؛ لأنه ليس من سنة العامل في الحائط أن تكون نفقته على رب الحائط" [1] .
قلت: لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعان أهل خيبر بشيء.
قال ربيعة كما في المدونة:"لا يكون شيء من النفقة على رب العنب، وعلى ذلك كانت مساقاة الناس" [2] .
وقد قال مثله الليث وابن وهب [3] .
[م - 1462] وأما نفقة العمال ففيها خلاف بين أهل العلم:
ذهب المالكية إلى أن نفقة العمال على العامل، وأما أجرتهم فعلى من استأجرهم سواء كان المستأجر المالك أو العامل، ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط.
(1) المدونة (5/ 3) .
(2) المرجع السابق.
(3) المرجع السابق (5/ 5) .