فهرس الكتاب

الصفحة 3520 من 10287

رواه أحمد في مسنده، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو إدريس، عن هشام به [1] .

[إسناده ضعيف] [2] .

وحديث أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه زيادة: (فإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء) وهذا هو المعروف.

* الراجح:

أرجح الأقوال مذهب مالك؛ لأنّ العقد إذا انفسخ رجع الثمن كله إلى المشتري، ورجع المبيع إلى البائع، وأما تفريق الصفقة كما يذهب إلى ذلك الشافعية، بحيث يستحق بعض الثمن، ويرجع إليه بعض المبيع فهذا قد يلحق ضررًا بالبائع أو بالمشتري؛ لأنّ المبيع إذا فرق قد لا يسلم من ضرر أو نقص، والله أعلم.

(1) المسند (2/ 525) .

(2) فيه علتان:

الأولى: الحسن لم يسمع من أبي هريرة.

الثانية: هشام بن حسان في روايته عن الحسن البصري ضعف، قال الحافظ في هشام:"ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت