ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا ... ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك" [1] ."
وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال:"وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصًا، وإلا فكل ما يملكة المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند ..." [2] .
وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجمع على تحريمها [3] .
(ح - 881) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن [4] .
[إسناده حسن] [5] .
وفي الباب حديث حكيم بن حزام وغيره [6] .
(1) المغني (4/ 145) ، وانظر الكافي (2/ 20، 21) ، الذخيرة (5/ 134) ، المهذب (1/ 262) .
(2) المحلى (مسألة: 1508) .
(3) التمهيد (14/ 216) ، وانظر في مذاهب الأئمة ما يأتي:
مذهب الحنفية: فتح القدير (6/ 336) ، المبسوط (13/ 70) ، بدائع الصنائع (5/ 147) .
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (2/ 101، 102) ، كفاية الطالب (2/ 236) .
(4) مسند أبي داود الطيالسي (2257) ..
(5) سبق تخريجه، انظر (ح 232) .
(6) سبق تخريجه، انظر (ح 231) .