فهرس الكتاب

الصفحة 7147 من 10287

ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا ... ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك" [1] ."

وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال:"وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصًا، وإلا فكل ما يملكة المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند ..." [2] .

وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجمع على تحريمها [3] .

(ح - 881) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن [4] .

[إسناده حسن] [5] .

وفي الباب حديث حكيم بن حزام وغيره [6] .

(1) المغني (4/ 145) ، وانظر الكافي (2/ 20، 21) ، الذخيرة (5/ 134) ، المهذب (1/ 262) .

(2) المحلى (مسألة: 1508) .

(3) التمهيد (14/ 216) ، وانظر في مذاهب الأئمة ما يأتي:

مذهب الحنفية: فتح القدير (6/ 336) ، المبسوط (13/ 70) ، بدائع الصنائع (5/ 147) .

وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (2/ 101، 102) ، كفاية الطالب (2/ 236) .

(4) مسند أبي داود الطيالسي (2257) ..

(5) سبق تخريجه، انظر (ح 232) .

(6) سبق تخريجه، انظر (ح 231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت