فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 10287

الحنفية [1] ، واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية [2] ، وابن سريج من الشافعية [3] .

وقيل: لا يطهر البتة، وهو مذهب الجمهور من المالكية [4] والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

وقيل: يمكن تطهير الزيت، ولا يمكن تطهير غيره من المائعات؛ وذلك لأن الماء لا يخالط الزيت بخلاف غيره، وهو قول في مذهب المالكية [7] ، والحنابلة [8] .

وقد ذكرت أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فأغنى عن إعادته هنا [9] .

* الراجح:

بعد ذكر الخلاف الذي يظهر لي جواز بيع الدهون المتنجسة، قال ابن رشد رحمه الله:"المشهور عن مالك، المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها: أن"

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 3) ، الفتاوى الهندية (1/ 42) .

(2) عارضة الأحوذي (7/ 302) ، الذخيرة (1/ 185) ، الجامع لأحكام القرآن (2/ 219، 220) ، وانظر التمهيد (9/ 47) .

(3) المجموع (2/ 620) .

(4) مواهب الجليل (1/ 113 - 115) ، الخرشي (1/ 95، 96) ، الجامع لأحكام القرآن (2/ 219) .

(5) روضة الطالبين (1/ 29) ، المجموع (2/ 620) .

(6) المبدع (1/ 323، 324) ، الإنصاف (1/ 321) .

(7) مواهب الجليل (1/ 113، 114) .

(8) الإنصاف (1/ 321) ، المبدع (1/ 323) .

(9) أحكام الطهارة (9/ 633) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت