فهرس الكتاب

الصفحة 5796 من 10287

ما سواها, ولم يقس ما سواها عليها، وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيء، ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام" [1] ."

وقال أيضًا:"فما مثل هذا في السنة؟ قلت: نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلًا بمثل، وسئل عن الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم فنهى عنه، ونهى عن المزابنة وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه، وهذا كله مجتمع المعاني ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبًا، فرخصنا بالعرايا بإرخاصه ... فأثبتنا التحريم محرمًا عامًا في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضه جزاف، وبعضه بكيل للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم نبطل أحد الخبرين يالآخر، ولم نجعله قياسًا عليه" [2] .

أن الشارع لم يأذن بالفاضل المتيقن في العرايا، وإنما سوغ الشارع المساواة بالخرص من أهل الخبرة بالخرص في مقدار قليل تدعو إليه الحاجة، وهو قدر النصاب خمسة أوسق فما دون، والخرص معيار شرعي للتقدير في أمور كثيرة منها الزكاة، بينما أنتم في بيع الحلي بجنسة متفاضلًا قد أذنتم بيقين التفاضل مطلقًا لجميع الناس، وفي القليل والكثير، ومع الحاجة وبدونها، فاختلف حكم المقيس عن حكم المقيس عليه، فلم يصح القياس.

(1) الرسالة (ص 545) .

(2) المرجع السابق (ص 547، 548) ، وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم القياس على الرخص في المحصول (2/ 2/ 471) ، تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص 351) ، والبحر المحيط (4/ 52) ، ونشر البنود (2/ 111) ، وشرح تنقيح الفصول (ص 415) ، وتمهيد الأسنوي (463) ، والمسودة (ص 357) ، والمنخول (ص 385) ، والمعتمد (2/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت