ذهب الأئمة الأربعة إلى عدم إجراء الشفعة في المنقول المستقل إذا بيع مع العقار، فيأخذ الشفيع العقار بحصته من الثمن، ويحط منه ما يساوي قيمة المنقول [1] .
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:"فلو باع أحد من آخر داره، وما فيها من الأمتعة بكذا دينارا فللشفيع أخذ الدار بحقها من الثمن، وليس له أخذ الأثاث والآنية وما أشبهها" [2] .
جاء في المدونة:"أرأيت لو أن رجلًا اشترى شخصًا من دار وعروضا صفقة واحدة، فقال الشفيع: أنا آخذ الشقص بشفعتي من الدار، ولا آخذ العروض، وقال المشتري: خذ الجميع أو دع؟ قال: قال مالك: ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض لا يأخذها، ويقسم الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض، فيأخذ الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن" [3] .
(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 26) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 768) ، المبسوط (14/ 134) ، البحر الرائق (8/ 163) ،، الهداية شرح البداية (4/ 34) .
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 407) ، التاج والإكليل (5/ 320) ،
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (7/ 281) ، مغني المحتاج (2/ 302) ، حاشية الجمل (3/ 506) ، نهاية المحتاج (5/ 206) ، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 453) ، تحفة المحتاج (6/ 54) .
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (6/ 282) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 58) ، المبدع (5/ 216) ، المحرر (1/ 366) .
(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 768) .
(3) المدونة (5/ 407) ، وانظر المدونة (5/ 423) .