فهرس الكتاب

الصفحة 5152 من 10287

ذهب الأئمة الأربعة إلى عدم إجراء الشفعة في المنقول المستقل إذا بيع مع العقار، فيأخذ الشفيع العقار بحصته من الثمن، ويحط منه ما يساوي قيمة المنقول [1] .

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:"فلو باع أحد من آخر داره، وما فيها من الأمتعة بكذا دينارا فللشفيع أخذ الدار بحقها من الثمن، وليس له أخذ الأثاث والآنية وما أشبهها" [2] .

جاء في المدونة:"أرأيت لو أن رجلًا اشترى شخصًا من دار وعروضا صفقة واحدة، فقال الشفيع: أنا آخذ الشقص بشفعتي من الدار، ولا آخذ العروض، وقال المشتري: خذ الجميع أو دع؟ قال: قال مالك: ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض لا يأخذها، ويقسم الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض، فيأخذ الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن" [3] .

(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 26) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 768) ، المبسوط (14/ 134) ، البحر الرائق (8/ 163) ،، الهداية شرح البداية (4/ 34) .

وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 407) ، التاج والإكليل (5/ 320) ،

وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (7/ 281) ، مغني المحتاج (2/ 302) ، حاشية الجمل (3/ 506) ، نهاية المحتاج (5/ 206) ، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 453) ، تحفة المحتاج (6/ 54) .

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (6/ 282) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 58) ، المبدع (5/ 216) ، المحرر (1/ 366) .

(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 768) .

(3) المدونة (5/ 407) ، وانظر المدونة (5/ 423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت