إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي [1] .
وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري [2] .
[م - 216] اتفق العلماء على أن ضمان المبيع على البائع إذا تلف بفعل منه، واختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال:
يضمن البائع المبيع بالثمن، بأن يرد الثمن على المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن قد استلمه، فلا حق للبائع بالمطالبة به. وهذا مذهب الحنفية [3] ، والشافعية [4] .
أن المبيع إذا تلف بفعل البائع قبل القبض بطل العقد، وانفسخ البيع، وإذا
(1) حاشية الدسوقي (3/ 150) .
(2) المغني (4/ 89) .
(3) أحكام القرآن للجصاص (1/ 642) ، بدائع الصنائع (5/ 238) ، تبيين الحقائق (4/ 80) ، حاشية ابن عابدين (4/ 566) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة: 293.
(4) المنثور في القواعد الفقهية (1/ 177، 178) ، حواشي الشرواني (395) ، المجموع (11/ 629) ، التنبيه (ص 87) ، السراج الوهاج (ص 191) .