يثبت خيار المجلس إذا تولى شخص طرفي العقد، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية [1] ، ووجه في مذهب الحنابلة [2] .
قيل: يلزم العقد بمفارقة الموضع، وهو الأصح عند الشافعية [3] .
وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله: اخترت لزوم العقد؛ لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق الموضع [4] .
[م - 455] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيما لو اشترى العاقد ذا رحم محرم على قولين:
يثبت فيه خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية، بناء على أن الملك في زمن الخيار إما للبائع، أو موقوف [5] .
لا يثبت فيه خيار المجلس؛ لعتقه بمجرد العقد، وهو مذهب الحنابلة [6] .
(1) روضة الطالبين (3/ 435) ، المجموع (9/ 207) .
(2) الإنصاف (4/ 363) .
(3) روضة الطالبين (3/ 435) .
(4) انظر المرجعين السابقين.
(5) روضة الطالبين (3/ 436) ، المجموع (9/ 208) .
(6) المبدع (4/ 64) .