فهرس الكتاب

الصفحة 4582 من 10287

بأن النهي محمول على ما فيه غرر كما لو اشترط الحمل [1] .

بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.

يرى الحنفية بأن منع إجارة الفحل للضراب لكون الضراب ليس مالًا [2] .

وهذا يصدق على مذهب الحنفية وحدهم باعتبار أن المنافع عندهم ليست من قبيل الأموال، أما الجمهور فلا يعللون بذلك؛ لأن المنافع عندهم أموال.

علل الحنفية النهي بكون المعقود عليه معدومًا عند العقد.

قال في بدائع الصنائع:"عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم" [3] .

أن هذا شأن المنافع كلها عند العقد تكون معدومة، ولكن الفقهاء اعتبروا قبض العين بمثابة قبض المنفعة، والله أعلم.

علل الشيرازي بأن ماء الفحل لا قيمة له لكونه محرمًا.

(1) الذخيرة (5/ 414) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 145) .

(3) المرجع السابق (5/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت