جاء في مواهب الجليل:"إذا وقف كتابًا على عامة المسلمين، وشرط أن لا يعار إلا برهن فهل يصح هذا الرهن أم لا؟"
فأجاب: لا يصح هذا الرهن؛ لأنها غير مضمونة في يد موقوف عليه، ولا يقال لها عارية أيضًا، بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف مستحقًا للانتفاع فيده عليها يد أمانة، فشرط أخذ الرهن عليها فاسد، ويكون في يد الخازن للكتب أمانة؛ لأن فاسد العقود في الضمان كصحيحها والرهن أمانة" [1] ."
اشتراط العمارة على الموقوف عليه.
جاء في تهذيب المدونة:"ومن حبس دارًا على رجل، وعلى ولده، وولد ولده، واشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رثَّ منها من ماله، لم يجز، وهو كراء مجهول، لكن يمضي ذلك، ولا مرمة عليه، وترم من غلتها، وقد فاتت في سبيل الله، ولا يشبه البيوع" [2] .
اشتراط تقديم المستحق على عمارة الوقف.
جاء في التاج والإكليل:"لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما يتخرم منه، بطل شرطه" [3] .
(1) مواهب الجليل (6/ 36) .
(2) تهذيب المدونة للبراذعي (4/ 328) ، وانظر المدونة (6/ 104 - 105) ، النوادر والزيادات (12/ 152) ، الذخيرة (6/ 303) ، منح الجليل (8/ 150) .
(3) التاج والإكليل (6/ 33) .