فهرس الكتاب

الصفحة 1661 من 10287

أحمد [1] ، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة [2] .

دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.

(ح - 209) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع [3] .

[الراجح وقفه على ابن عباس] [4] .

قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.

بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف [5] .

أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام

= الظهر - بشرط الجز في الحال، حكاه الرافعي، وهو شاذ ضعيف"."

(1) المغني (4/ 147) ، زاد المعاد (5/ 834) .

(2) الإنصاف (4/ 301) ، زاد المعاد (5/ 834) .

(3) المعجم الكبير (11/ 338) رقم: 11935.

(4) سبق تخريجه، انظر (ح 204) .

(5) انظر زاد المعاد (5/ 834) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت