أحمد [1] ، رجحها ابن القيم، وقال في الإنصاف: وفيه قوة [2] .
(ح - 209) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب - ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع [3] .
[الراجح وقفه على ابن عباس] [4] .
قياس الصوف على أعضاء الحيوان، بجامع أن كلًا منهما متصل بالحيوان.
بأن هذا من أفسد القياس؛ لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان بخلاف الصوف [5] .
أنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام
= الظهر - بشرط الجز في الحال، حكاه الرافعي، وهو شاذ ضعيف"."
(1) المغني (4/ 147) ، زاد المعاد (5/ 834) .
(2) الإنصاف (4/ 301) ، زاد المعاد (5/ 834) .
(3) المعجم الكبير (11/ 338) رقم: 11935.
(4) سبق تخريجه، انظر (ح 204) .
(5) انظر زاد المعاد (5/ 834) .