قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا [1] .
[م - 904] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:
تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة [2] .
* دليل من قال بالجواز:
(ح-588) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت
(1) التمهيد لابن عبد البر (3/ 36) ، وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 485) ، الاستخراج لأحكام الخراج (ص70) .
(2) الحجة على أهل المدينة (4/ 186، 187) ، المبسوط للسرخسي (23/ 12) ، وذكر العيني في عمدة القارئ أن الجواز هو مذهب الجمهور (12/ 184) , وانظر المدونة (4/ 536) ، بداية المجتهد (2/ 166) ، حاشية الدسوقي (3/ 372, 373) ، المنتقى للباجي (5/ 142) ، 143)، الأم (4/ 15) ، مختصر المزني (ص 128) ، نهاية المطلب للجويني (8/ 219) ، فتاوى السبكي (1/ 392، 393) ، المغني (5/ 248) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 234) ، مطالب أولي النهى (3/ 559) ، كشاف القناع (3/ 534) .