فهرس الكتاب

الصفحة 10282 من 10287

[م - 1877] اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية، فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر.

قال ابن قدامة في المغني:"ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل" [1] .

ونص الحنفية على أنه لا بأس بتفضيل بعض الأولاد على بعض في المحبة؛ لأنها عمل القلب.

جاء في الدر المختار نقلًا من الخانية"لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب" [2] .

وإن كان الإنسان قد لا يؤاخذ على عمل القلب، إلا أنه يؤخذ على إظهار ذلك، وقد دل القرآن على أن إظهار حب بعض الأولاد على بعض قد يكون سببًا في ارتكاب الكبائر.

قال تعالى: {اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ} [يوسف: 9] .

وأجاز المالكية التفضيل بالشيء القليل بلا كراهة [3] .

(1) المغني (5/ 388) .

(2) حاشية ابن عابدين (5/ 696) .

(3) الفواكه الدواني (2/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت