إذا تلف مال المضاربة قبل التصرف فيه فله حالان:
الحال الأول: أن يهلك جميع المال.
[م - 1411] فإذا تلف جميع مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة؛ لأن مال المضاربة هو محل العقد، فإذا هلك فقد فات المحل.
جاء في الفتاوى الهندية:"إذا هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة، والقول في الهلاك قول المضارب مع يمينه" [1] .
وقال ابن قدامة:"إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة؛ لزوال المال الذي تعلق العقد به" [2] .
الحال الثانية: أن يهلك بعض رأس المال قبل التصرف فيه.
إذا تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، فللعامل أن يعمل بما بقي، [م - 1412] وهل يجبر التالف من الربح؟
(1) الفتاوى الهندية (4/ 318) ، وانظر المبسوط (22/ 169) ، بدائع الصنائع (6/ 113) ، مغني المحتاج (2/ 319) ، روضة الطالبين (5/ 139) ، الحاوي الكبير (7/ 333) ، المغني (5/ 39) ، المبدع (5/ 30) .
(2) المغني (5/ 39) .