فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 10287

اشترط الشافعية والحنابلة بأن لا يأذن البائع والمشتري، فإن أذنا لم يحرم.

قال في مغني المحتاج:"محل التحريم عند عدم الإذن، فلو أذن البائع في البيع على بيعه، أو المشتري في الشراء على شرائه، لم يحرم؛ لأن الحق لهما، وقد أسقطاه ... إن كان الآذن مالكًا، فإن كان وليًا، أو وصيًا، أو وكيلًا، أو نحوه، فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك" [1] .

وترجم البخاري في صحيحه، فقال:"باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك".

(ح-298) وروى أحمد من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه [2] .

(1) المسند (2/ 142) .

(2) الحديث رواه نافع عن ابن عمر.

ورواه ابن جريج، عن نافع، فجعل إلا أن يأذن له راجعة إلى الخطبة، وليس إلى البيع: رواه البخاري (5142) ، والنسائي في المجتبى (3243) وفي الكبرى (5360) وفي سنن البيهقي (7/ 180) بلفظ: نهى النبي أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل، على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له.

وتابعه على ذلك صخر بن جويرية، عن نافع، عند أحمد (2/ 153) ، وأبي يعلى في المسند (5807) ، وابن حبان (4051) ، ومسند ابن الجعد (3041) ، وسنن البيهقي (7/ 180) . وشعيب عند أحمد (2/ 122) ولم يذكر البيع في الحديث.

ورواه الليث، عن نافع، ولم يذكر الاستثناء في الحديث مطلقًا، كما في صحيح مسلم (1412) ، ومسند أحمد (2/ 124) ، وسنن الترمذي (1292) .

ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع به.

رواه ابن نمير، كما في المسند (2/ 142) ،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت