وهو في مسلم بلفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
= وعقبة بن خالد كما في سنن الدارمي (2176) ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به، بلفظ: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه.
فهذا النص صريح بأن الإذن يعود إلى البيع نصًّا، وفيه خلاف، هل يعود إلى ما قبله على ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى.
ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، بعكس رواية ابن نمير، وعقبة بن خالد، فرواه أحمد (2/ 21) عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، بلفظ: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
فهذا النص صريح بأن الإذن يعود إلى الخطبة نصا، وفيه خلاف في عوده إلى ما قبله على ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى.
ورواه محمَّد بن عبيد تارة بلفظ ابن نمير وعقبة بن خالد كما في المنتقى لابن الجارود (756) . ومسند أحمد إلا أن أحمد قرنه برواية ابن نمير.
ورواه البيهقي (5/ 344) من طريق محمَّد بن عبيد بلفظ يحيى بن سعيد القطان.
ورواه أيوب عن نافع، كما في المسند (2/ 126) و (2/ 153) ومسند ابن الجعد (3042) بلفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب إلا بإذنه، أو قال: إلا أن يأذن له. وهذا اللفظ نحو لفظ يحيى بن سعيد القطان.
ورواه مسلم الحناط، عن ابن عمر كما في مسند الطيالسي بلفظ: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، أخرجه الطيالسي في مسنده (1930) .
وترجم البخاري في صحيحه: باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له، أو يترك.
قال ابن حجر في الفتح (4/ 353) :"أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة، وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه: وهو ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، بهذا الحديث، بلفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وقوله: إلا أن يأذن له: يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، كما هو قاعدة الشافعي، ويحتمل أن يختص بالأخير، ويؤيد الثاني رواية المصنف (يعني البخاري) في النكاح من طريق ابن جريج، عن نافع بلفظ: نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب، ومن ثم نشأ خلاف للشافعية، هل يختص ذلك بالنكاح، أو يلتحق به البيع في ذلك، والصحيح عدم الفرق".