فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 10287

(ح - 74) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة [1] .

[إسناده حسن] [2] .

(1) المسند (2/ 432) ، وكرره في (2/ 475) .

(2) الحديث مداره على محمد بن عمرو، ويرويه جماعة عن محمد بن عمرو، منهم:

الأول: يحيى بن سعيد القطان.

كما في المسند وتقدم في حديث الباب، والنسائي في المجتبى (4632) ، وفي الكبرى (6228) ، وابن الجارود في المنتقى (600) ، والبيهقي (5/ 343) ،

الثاني: يزيد بن هارون، كما في المسند (2/ 503) ، ولفظه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين، وأن يحتبي أحدكم في الثوب، وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء: اشتمال اليهود، ووصف لنا محمد: جعلها من أحد جانبيه، ثم رفعها) .

الثالث: عبدة بن سليمان، كما في سنن الترمذي (1231) ، وصحيح ابن حبان (4973) .

الرابع: عبد العزيز الدراوردي، كما في معرفة السنن للبيهقي (4/ 381) .

الخامس: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كما في مسند أبي يعلى (6124) ، وسنن البيهقي (5/ 343) .

السادس والسابع: إسماعيل بن جعفر، ومعاذ بن معاذ، ذكرها البيهقي في سننه (5/ 343) .

كلهم (يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، والدراوردي، وعبد الوهاب بن عطاء، وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ) رووه عن محمد بن عمرو به، بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة.

وخالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فرواه عن محمد بن عمرو به، بلفظ: (من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا) .

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 307) رقم 20461، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو داود (3461) ، وابن حبان (4974) ، والحاكم في المستدرك (2292) ، والبيهقي (5/ 343) ، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 389) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت