[م - 272] اختلف العلماء في بيع جلود الميتة على ثلاثة أقوال:
يجوز بيعها مطلقًا، قبل الدبغ وبعده، وهو قول ابن شهاب والليث ابن سعد [1] .
يجوز بيعها إذا دبغت، وهو مذهب الحنفية [2] ، والجديد في مذهب الشافعية [3] ، ورواية عن أحمد [4] .
لا يجوز بيعها وإن دبغت، وهذا المالكية [5] ، والقول القديم للشافعي [6] ،
(1) التمهيد (4/ 156) ، تفسير القرطبي (10/ 156) .
(2) البحر الرائق (6/ 88) ، فتح القدير (6/ 426) ، واستثنى الحنفية جلد الخنزير.
(3) المهذب (1/ 10) ، كفاية الأخيار (ص 18) كما استثنى الشافعية جلد الخنزير والكلب.
(4) المغني (4/ 176) .
(5) المدونة (المنتقى للباجي(3/ 134، 135) ، الفواكه الدواني (2/ 286) ، مواهب الجليل (1/ 101، 102) ، الخرشي (1/ 89، 90) ، التمهيد (4/ 156) ، التاج والإكليل (5/ 4) ، الكافي لابن عبد البر (ص 328) .
(6) قال الشيرازي في المهذب (1/ 10) :"وإذا طهر جلد الميتة بالدباغ جاز الانتفاع به ... وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان:"
قال في القديم: لا يجوز ... =